الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
شفاء العليل شرح منار السبيل
203141 مشاهدة
ماء لا يكره استعماله ومنه الماء المسخن بالشمس

قوله: [ولا يكره المسخن بالشمس ] وقال الشافعي تكره الطهارة بما قصد تشميسه لحديث لا تفعلي فإنه يورث البرص رواه الدارقطني وقال: يرويه خالد بن إسماعيل وهو متروك، و عمرو الأعسم وهو منكر الحديث ؛ ولأنه لو كره لأجل الضرر لما اختلف بقصد تشميسه وعدمه.


الشرح: الماء المسخن بالشمس هو الماء الذي يتعرض لأشعة الشمس فيسخن بها: مثال ذلك: شخص وضع الماء في الشتاء تحت أشعة الشمس ليسخن ثم اغتسل به أو توضأ، فهذا الماء لا يكره ولو قصد الإنسان تسخينه بالشمس؛ لأنه لا دليل على كراهيته، فهو ماء قد سخن بطاهر فأشبه ما في البرك والأنهار ونحوها.
وأما الحديث الذي ذكره الشارح فهو ضعيف جدا كما بين- رحمه الله- وأما الشافعي فقد ذهب إلى كراهية ما قصد إلى تشميسه في الأواني، وعلل ذلك بأنه ضار من جهة الطب، والأولى أن تقيد الكراهة بما شخن في الأواني المنطبعة كالنحاس والرصاص، لما يتحلل من صدئها في الماء، وصدأ النحاس والرصاص سام باتفاق الأطباء.